كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ بِتَسْلِيمِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِ فَانْظُرْ وَجْهَهُ مَعَ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ الْعَقَارَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَمَعَ مَا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ أَنَّ شَرْطَ عِوَضِهَا كَوْنُهُ دَيْنًا.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعٍ) أَيْ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ الَّذِي الْعَطْفُ فِيهِ عَلَى عَدَمٍ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُنَافِي مَقْصُودَ هَذَا الْقَائِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْلِكَ شِقْصًا وَيُعَوِّضَهُ السَّيِّدُ عَنْ النُّجُومِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ عَوَّضَهُ عَنْ بَعْضِهَا أَيْ النُّجُومِ ثُمَّ عَجَزَ وَرُقَّ لَمْ تَبْقَ شُفْعَتُهُ لِخُرُوجِهِ أَيْ آخِرًا عَنْ الْعِوَضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي جَزَمَا بِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِيمَا مَلَكَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا مَلَكَهُ الشَّرِيكُ الْحَادِثُ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ مَحْضَةٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ بِأَنْ أَقْرَضَ شِقْصًا بِشَرْطِهِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّمِيرِيِّ وَسَنَذْكُرُهُ عَنْ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْقَرْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ سَبَبَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْبَيْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَذْكُرُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ سَبَبَهُ) إنَّمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ لِيَنْدَفِعَ مَا أُورِدَ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَهْرٍ) أَيْ وَشِقْصٍ جُعِلَ مَهْرًا، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَيَأْخُذُ فِيهِمَا الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي صُلْحِ الدَّمِ بِالدِّيَةِ حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعِوَضِ صُلْحٍ عَنْ نُجُومٍ إلَخْ) كَأَنْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ شِقْصًا فَصَالَحَ سَيِّدَهُ بِهِ عَنْ النُّجُومِ الَّتِي عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالشِّقْصُ لَا يَكُونُ نُجُومَ كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّ عِوَضَهَا لَا يَكُونُ إلَّا دِينَارٌ وَالشِّقْصُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي قَتْلِ عَمْدٍ) فَإِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَالْوَاجِبُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الْإِبِلُ وَالْمُصَالَحَةُ عَنْهَا بَاطِلَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِجَهَالَةِ صِفَاتِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ الْمَمْلُوكِ بِمَحْضَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَأُجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ هُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى مَبِيعٍ فَلَوْ جَعَلَهُمَا قَبْلَ الْمَهْرِ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُمَا عَلَى خُلْعٍ فَيَصِيرُ الْمُرَادُ عِوَضَ أُجْرَةٍ وَعِوَضَ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ لِمُسْتَوْلَدَتِهِ إنْ خَدَمْت أَوْلَادِي بَعْدَ مَوْتِي سَنَةً فَلَكَ هَذَا الشِّقْصُ بِخِدْمَتِهِمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَصُلْحٍ عَنْ مَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهُ تَقْيِيدِ الصُّلْحِ بِالدَّمِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الصُّلْحِ عَنْ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ قَطْعًا وَإِنَّمَا خَصَّصَهُ لِيَكُونَ مُنْتَظِمًا فِي سِلْكِ الْخُلْعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَطْفُ نُجُومٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ وَصُورَتُهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ السَّيِّدُ عَلَى نِصْفِ عَقَارٍ وَدِينَارٍ مَثَلًا وَيُنَجِّمُ كُلًّا بِوَقْفٍ ثُمَّ يَدْفَعُ الْمُكَاتَبُ الشِّقْصَ الْمَوْصُوفَ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ لِسَيِّدِهِ فَيَثْبُتُ لِشَرِيكِ الْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ) أَيْ عَطْفُ نُجُومٍ.
(قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْمَنْعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ الْعَقَارِ الْكَامِلِ فِي الذِّمَّةِ لَا شِقْصُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ سم عَلَى حَجّ عَلَى الْمَنْعِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ. اهـ.
عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ بَلْ بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِ فَانْظُرْ وَجْهَهُ مَعَ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ الْعَقَارَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَمَعَ مَا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ أَنَّ شَرْطَ عِوَضِهَا كَوْنُهُ دَيْنًا. اهـ.
أَقُولُ يُؤَيِّدُ اعْتِرَاضَهُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ ع ش مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَقَارِ وَشِقْصِهِ فِيهِ نَقْلٌ صَرِيحٌ، وَإِلَّا فَظَاهِرُ مَا مَرَّ امْتِنَاعُ كَوْنِ مُطْلَقِ الْعَقَارِ نُجُومًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعِهِ) أَيْ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ الَّذِي الْعَطْفُ فِيهِ عَلَى دَمٍ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُنَافِي مَقْصُودَ هَذَا الْقَائِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ بَلْ بِتَسْلِيمِهِ يُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى خُلْعٍ أَيْ وَيَلْزَمُهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النُّجُومِ وَمُرَادُهُ بِهَذَا دَفْعُ تَعَيُّنِ عَطْفِهِ عَلَى دَمٍ. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ أَيْ تَسْلِيمِ امْتِنَاعِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ النُّجُومِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى خُلْعٍ يَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي عِوَضِ النُّجُومِ عَلَى تَقْدِيرِ عَطْفِهِ عَلَى دَمٍ أَوْ خُلْعٍ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي جَزَمَا بِهِ فِي بَابِهَا الْمَنْعُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ شُرِطَ) أَوْ ثَبَتَ بِلَا شَرْطٍ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ (فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لَهُمَا) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا (أَوْ لِلْبَائِعِ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ (لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ)؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ فِيهِمَا إذْ هُوَ فِي الْأُولَى مَوْقُوفٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْبَائِعِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ مِلْكٍ كَمَا اُحْتُرِزَ بِهِ أَيْضًا عَمَّا جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَعَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ هُوَ مُحْتَرَزُ لَازِمًا (وَإِنْ شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ) أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ) بِالشُّفْعَةِ (إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي) وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى لَازِمًا؛ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ يُؤَوَّلُ إلَى اللُّزُومِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي كَاللَّازِمِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ تَقْيِيدُهُ بِاللُّزُومِ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَلَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ آيِلٌ لِلُّزُومِ لِخُرُوجِهِمَا بِقَوْلِهِ مَلَكَ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ قَيْدٌ لَابُدَّ مِنْهُ فِي غَرَضِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ انْتِقَالَ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ فَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمُوَرِّثِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالشَّفِيعِ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ (فَلَا) يُؤْخَذُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ انْتِظَارِ عَوْدِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي) احْتِرَازًا عَنْ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ) فَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ اللُّزُومَ، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْمِلْكِ فَقَطْ بِقَرِينَةِ هَذَا.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ تَقْيِيدُهُ بِاللُّزُومِ إلَخْ) فِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلُّزُومِ بَلْ هُوَ مُضِرٌّ إذْ عَدَمُ الثُّبُوتِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَرَأَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ فَظَهَرَ لَهُ فَائِدَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَ) أَيْ الْخِيَارُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا ذُكِرَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ يَجْرِي فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَيُتَصَوَّرُ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بِإِسْقَاطِ الْآخَرِ خِيَارَ نَفْسِهِ فَلَوْ عَبَّرَ بِثَبَتَ لَكَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ لَهُمَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمَانِعَ ثُبُوتُهُ لِلْبَائِعِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْبَيْعِ) وَفِي عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَبِيعِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ بِالْمِيمِ قَبْلَ الْبَاءِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ شَرْطَ الْخِيَارِ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ الْأَخْذِ مُطْلَقًا انْتَهَى. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ إلَّا بَعْدَ لُزُومِهِ لِئَلَّا يَبْطُلَ خِيَارُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ جَانِبَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ جَانِبِ الْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ) أَيْ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ صِحَّتُهُ كَمَا فِي الْعُبَابِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ بَحْثًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَيْدٌ إلَى وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِمَا زَادَهُ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْأَجْنَبِيِّ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا و(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ الْأَخْذِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي هُوَ مُحْتَرَزٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَمَّا جَرَى) أَيْ عَنْ شِقْصٍ جَرَى (سَبَبُ مِلْكِهِ) أَيْ مَمْلُوكِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الضَّعِيفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي مُحْتَرَزٌ إلَخْ و(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَعَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ عَقِبَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ هَذَا) أَيْ الْأَظْهَرُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ مَعَ إفَادَتِهِ الْمِلْكَ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ) فِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلُّزُومِ بَلْ هُوَ مُضِرٌّ إذْ عَدَمُ الثُّبُوتِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا تَمَّ الْعَقْدُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَرَأَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ فَظَهَرَ لَهُ فَائِدَةٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ عِبَارَتَيْهِمَا وَتَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِاللُّزُومِ مُضِرٌّ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ. اهـ.
قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إلَخْ أَيْ فَهُوَ مُضِرٌّ وَقَوْلُهُ وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ خَبَرُ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا وَقَوْلُهُ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ إلَخْ أَيْ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ يَئُولُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ذِكْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ و(قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ شَرَطَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ. اهـ. أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيعِ إذَا أَخَذَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي. ع ش.
(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّفِيعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشِّقْصِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهَرُ إجَابَةُ الشَّفِيعِ) لِسَبْقِ حَقِّهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي لِثُبُوتِهِ بِالِاطِّلَاعِ، وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ وَلَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ.